الرجحان في بعض (¬1) الوجوه، فلا يمكن الاستواء (¬2).
وهو مذهب الكرخي المتقدم في تعارض الأمارات في الفصل الأول من باب التعارض والترجيح في قول المؤلف: الفصل الأول: اختلفوا، هل يجوز تساوي الأمارتين؟، فمنعه الكرخي، وجوزه الباقون، والمجوزون اختلفوا، فقال القاضي أَبو بكر وأبو علي وأبو هاشم: يتخير ويتساقطان (¬3) عند بعض الفقهاء (¬4).
قوله: (وأمكن أن يقال سقط (¬5) عنه التكليف).
[ش]: (¬6) هذا قول ثانٍ، وهو سقوط التكليف لتعارض الجوابين (¬7).
قوله: (ويفعل ما يشاء (¬8) منها).
¬__________
(¬1) "بعد" في ز.
(¬2) انظر: اللمع ص 361، والمحصول 2/ 3/ 112، ونهاية السول 4/ 612.
(¬3) "ويساقطان" في ط.
(¬4) انظر: مخطوط الأصل ص 323، وصفحة 469 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 417.
(¬5) "يسقط" في ز، وط.
(¬6) ساقط من ز، وط، ومكانها ثلاث نقط علامة التفسير.
(¬7) جعل الشوشاوي قول القرافي: "سقط عنه التكليف" "ويفعل ما يشاء منها".
قولين: الأول: سقوط التكليف للتعارض.
والثاني: التخيير بين الأقوال، والظاهر من العبارة: أنها قول واحد، هو سقوط وجوب الاجتهاد، والاكتفاء بفعل ما شاء من أقوال المجتهدين. هذا هو كلام الإمام في المحصول 2/ 3/ 113، وهو أيضًا تفسير حلولو لكلام القرافي، فانظر شرحه ص 398.
(¬8) "شاء" في ز، وط.