[ش] (¬1): هذا (¬2) قول ثالث (¬3)، وهو القول بالتخيير، فيفعل ما يشاء من الفتاوى (¬4)، وهو المشهور (¬5).
قوله: (وإِن حصل ظن الرجحان مطلقًا تعين (¬6) العمل بالراجح (¬7)).
ش: أي: حصل (¬8) الرجحان مطلقًا، أي: من كل وجه، [أي] (¬9) لا مقيدًا (¬10) بوجه واحد.
قوله: (وإِن حصل من وجه، فإِن كان في العلم والاستواء في الدين، فمنهم من خير، ومنهم من [أ] (¬11) وجب الأخذ بقول الأعلم، قال الإِمام: وهو الأقرب (¬12) ولذلك قدم في إِمامة الصلاة.
وإِن كان في الدين والاستواء في العلم، فيتعين الأدين.
¬__________
(¬1) ساقط من ز، وط.
(¬2) "هو" زيادة في ط.
(¬3) سبقت الإشارة قبل قليل إلى أن القول الثاني والثالث قول واحد.
(¬4) "المتساوى" في ز.
(¬5) انظر: اللمع ص 361، والمنخول ص 483، والمستصفى 2/ 391، والمعتمد 2/ 940، والمحصول 2/ 3/ 113، ونهاية السول 4/ 612، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 405، والمسودة ص 463.
(¬6) "تغير" في ز.
(¬7) انظر: البرهان فقرة 1519، والمنخول ص 483، والمحصول 2/ 3/ 113، ونهاية السول 4/ 612، وجمع الجوامع 2/ 395، وأصول ابن مفلح 3/ 991.
(¬8) "حصاء" في ز.
(¬9) ساقط من ز، وط.
(¬10) "مقيد" في ط.
(¬11) ساقط من ز.
(¬12) انظر: المحصول 2/ 3/ 113.