كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وإِن (¬1) رجح أحدهم في دينه والآخر في علمه، [فقيل:] (¬2) يتعين الأدين، وقيل: الأعلم، [قال:] (¬3) وهو الأرجح كما مر) (¬4).
ش: أي: إذا حصل الرجحان من وجه واحد ففيه ثلاثة أوجه:
الأول: استواؤهما في الدين، وأحدهما أعلم.
والثاني: استواؤهما في العلم، وأحدهما أدين.
والثالث: أحدهما أعلم، والآخر أدين.
أما استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم، ففيه قولان: قول بالتخيير (¬5) وقول بتقديم [الأعلم] (¬6) (¬7).
حجة القول بالتخيير: أن تقليد الأعلم غير واجب على المشهور (¬8).
وحجة القول بتقديم الأعلم: أن المقدم في كل موطن من مواطن الشريعة من هو أقوم بمصالح ذلك الموطن.
فيقدم في الحروب مثلاً من هو أعلم بمكائد الحروب وسياسة الجيوش.
¬__________
(¬1) "فإن" في نسخ التن.
(¬2) ساقط من أ.
(¬3) ساقط من أ.
(¬4) انظر: المحصول 2/ 3/ 113.
(¬5) انظر: المعتمد 2/ 941، والمحصول 2/ 3/ 113.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) انظر: البرهان فقرة 1519، والمعتمد 2/ 941، والمحصول 2/ 3/ 113، ونهاية السول 4/ 612.
(¬8) انظر: شرح القرافي/ 443.

الصفحة 153