استواؤهما في الدين وأحدهما أعلم.
وحاصل ما ذكر المؤلف خمسة أوجه: إما الاستواء مطلقًا، وإما الرجحان مطلقًا، وإما الرجحان في العلم خاصة، [وإما الرجحان في الدين خاصة] (¬1)، وإما رجحان أحدهما في العلم ورجحان الآخر في الدين.
...
¬__________
(¬1) ساقط من ط.