ش: لأن احتمالات (¬1) الخطأ في حقه موجودة، إلا أنها (¬2) أقل من العامي، فهذا وجه التردد فيه (¬3)، وقال سيف الدين: الواجب عليه التقليد (¬4).
قوله: (وإِن بلغ درجة الاجتهاد وكان قد اجتهد وغلب على ظنه حكم، فاتفقوا (¬5) على تعيينه (¬6) [في حقه] (¬7)) (¬8).
ش: يريد، وكذلك يتعين (¬9) ذلك في حق من قلده في ذلك.
وذلك كله إذا كان المجتهد متصفًا بسبب الاجتهاد/ 354/، وإلا فقد يجتهد (¬10) في زكاة الغنم ولا غنم (¬11) له، وقد يجتهد في أحكام الجناية ولا
¬__________
(¬1) "احمالات" في ط.
(¬2) "انه" في ز، وط.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.
(¬4) نص الآمدي: والصحيح أنه كالعامي، انظر: الإحكام 4/ 222.
(¬5) "فقد اتفقوا" في ش.
(¬6) كذا في جميع النسخ، والأنسب تعينه، انظر: شرح المسطاسي ص 208.
(¬7) ساقط من ط.
(¬8) انظر: المحصول 2/ 3/ 115، والإحكام للآمدي 4/ 204، 222، والإبهاج 3/ 288، وإحكام الفصول 2/ 873، والروضة ص 377، وأصول ابن مفلح 3/ 958، وفواتح الرحموت 2/ 392، وتيسير التحرير 4/ 227، وشرح حلولو ص 399.
(¬9) "يتغير" في ز.
(¬10) "اجتهد" في ز.
(¬11) "علم" في ز.