جناية [له] (¬1) ولا عليه، وقد يجتهد في أحكام الحيض والعدة وغير ذلك مما [لا] (¬2) يتصف به، ولكن المقصود أنه يتعين ذلك عليه، بحيث أن لو كان موصوفًا به لكان ذلك الحكم حكم الله تعالى في حقه (¬3).
قوله: (وإِن [كان] (¬4) لم يجتهد، فأكثر أهل السنة [على] (¬5) أنه لا يجوز له التقليد (¬6)، وهو مذهب مالك (¬7)، وقال [أحمد] (¬8) بن حنبل (¬9) (¬10)
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) ساقط من ز، وط.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.
(¬4) ساقط من الأصل.
(¬5) ساقط من ز، وط.
(¬6) انظر: اللمع ص 349، والتبصرة ص 403، 412، والمعتمد 2/ 942، والفقيه والمتفقه 2/ 69، والوصول 2/ 362، والمحصول 2/ 3/ 115، والإحكام للآمدي 4/ 204، والإبهاج 3/ 288، وإحكام الفصول 2/ 869، ومختصر ابن الحاجب 2/ 300، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 408، والروضة ص 377، والمسودة ص 468، وأصول ابن مفلح 3/ 958، والوجيز ص 215، وفواتح الرحموت 2/ 393، وتيسير التحرير 4/ 227، وشرح المسطاسي ص 208، وحلولو ص 399.
(¬7) انظر: مقدمة ابن القصار ص 64، وإحكام الفصول 2/ 869، وشرح حلولو ص 399.
(¬8) ساقط من أ، وخ.
(¬9) "ابن حبيل" في أ.
(¬10) نسبه لأحمد الشيرازي في اللمع ص 348، والتبصرة ص 403، والغزالي في المستصفى 2/ 384، والفخر الرازي في المحصول 2/ 3/ 115، والآمدي في الإحكام 4/ 204، والباجي في إحكام الفصول 2/ 869، وأما الذي في كتب الحنابلة عن أحمد رحمه الله وأصحابه فهو القول بعدم جواز التقليد، قال أَبو الخطاب في التمهيد 4/ 409 بعد أن ساق الروايات عن أحمد بعدم جواز التقليد. =