وإِسحاق ابن راهويه (¬1) (¬2) وسفيان الثوري (¬3) يجوز مطلقًا، وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم (¬4) وهو قول محمد بن الحسن (¬5) (¬6).
وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتى [به] (¬7) (¬8).
¬__________
= قال: وحكى أَبو إسحاق الشيرازي عن مذهبنا جواز تقليد العالم للعالم، وهذا لا نعرفه عن أصحابنا، وقد بينا كلام صاحب مقالتنا اهـ.
وانظر: الروضة ص 377، والمسودة ص 468، 469، وقد حكى ابن مفلح في أصوله 3/ 958، عن الحنابلة الجواز وعدمه.
(¬1) أَبو يعقوب: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهويه، أحد الأئمة الأعلام، جمع بين الحديث والفقه والدين والورع، وسمع من ابن عيينة وعبد الرزاق وطبقتهما، وعنه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد بن حنبل، وكان من أقرانه، توفي سنة 237 هـ، له تفسير، وكتاب السنن في الفقه، ومسنده، وراهويه بفتح الراء والهاء والواو وسكون الياء وكسر الهاء الثانية، وقيل: بضم الهاء وفتح الياء، وهو لقب لأبيه، لقب به لأنه ولد في طريق مكة: وهي كلمة فارسية معناها: وجد في طريق: انظر ترجمته في: الفهرست ص 321، ووفيات الأعيان 1/ 199، وتهذيب التهذيب 1/ 216، والشذرات 2/ 89، والمغني في ضبط أسماء الرجال ص 108.
(¬2) انظر: اللمع ص 348، والمستصفى 2/ 384، والمحصول 2/ 3/ 115، والإحكام للآمدي 4/ 204، والإبهاج 3/ 289، والمسودة ص 469.
(¬3) انظر المصادر السابقة.
(¬4) في خ: "للعالم تقليد الأعلم"، وفي ش: "العالم للأعلم".
(¬5) "الحسين" في أ.
(¬6) انظر: اللمع ص 349، والمعتمد 2/ 942، والفقيه والمتفقه 2/ 69، والوجيز للكرماستي ص 215، وفواتح الرحموت 2/ 393، وتيسير التحرير 4/ 228.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) انظر: اللمع ص 349، والمستصفى 2/ 384، والمحصول 2/ 3/ 116، ومختصر ابن الحاجب 2/ 300، وأصول ابن مفلح 3/ 958، وفواتح الرحموت 2/ 393.