وقال ابن سريج (¬1): إِن ضاق وقته عن (¬2) الاجتهاد جاز، وإِلا فلا (¬3)، فهذه خمسة (¬4) أقوال لنا: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (5)).
ش: حجة منع التقليد للمجتهد مطلقًا: قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (¬5)، ومن الاستطاعة ترك التقليد.
ولأن معه آلة يتوصل بها إلى الحكم المطلوب، فلا يجوز له تقليد غيره [[كالعقليات.
حجة الجواز مطلقًا: أن غاية المجتهد في اجتهاده أن يحصل مثل [ما] (¬6) يحصله غيره (¬7)]] (¬8) من المجتهد [ين] (¬9)، فكما يجوز أن يكون اجتهاده أقوى يجوز أن يكون أضعف فيتساقطان، فيبقى التساوي (¬10)، وأحد المثلين يقوم مقام الآخر (¬11) ........
¬__________
(¬1) في النسخ الثلاث شريح، والمثبت من نسخ المتن، وهو الصواب.
(¬2) "على" في الأصل.
(¬3) انظر: اللمع ص 345، والتبصرة ص 412، والمستصفى 2/ 384، والوصول 2/ 362، والفقيه والمتفقه 2/ 69، والمحصول 2/ 3/ 116.
(¬4) "أربعة" في أ.
(¬5) التغابن: 16.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) "غير" في ز.
(¬8) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط.
(¬9) ساقط من ز.
(¬10) "انتساوى" في ز.
(¬11) انظر شرح القرافي ص 444، وشرح المسطاسي ص 208.