كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

حجة تقليد [الأعلم] (¬1) أن الظاهر أن اجتهاد (¬2) الأعلم أقرب إلى الصواب (¬3).
حجة التقليد فيما يخصه دون ما يفتي به: أن الحاجة تدعوه (¬4) إلى ما يخصه ولا مندوحة له عنه، بخلاف ما يفتي به غيره (¬5)، فإن له أن يحيله على غيره (¬6).
حجة الجواز: [في] (¬7) ضيق الوقت: لأن ضيق الوقت ضرورة تلجئه إلى التقليد، بخلاف اتساع الوقت (¬8).
قوله: (ولا يجوز التقليد في أصول الدين للمجتهد (¬9) ولا للعوام عند الجمهور، لقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} (¬10)، ولعظم الخطر في الخطأ (¬11) في جانب الربوبية بخلاف الفروع، فإِنه ربما كفر في الأول (¬12)، ويثاب (¬13) في الثاني جزمًا).
¬__________
(¬1) ساقط من ز ومكانها بياض.
(¬2) "اجتهاده" في ز.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.
(¬4) "تدعوا" في ز، وط.
(¬5) "غير" في ز.
(¬6) انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.
(¬7) ساقط من الأصل.
(¬8) انظر: شرح القرافي ص 444، والمسطاسي ص 208.
(¬9) "لمجتهد" في نسخ المتن.
(¬10) الإسراء: 36.
(¬11) في ش: "الخطأ والخطر".
(¬12) "الأولى" في ز.
(¬13) "ثبات" في أ.

الصفحة 163