قوله: (فتسعة عشر) هذا باعتبار التفصيل، وأما حصرها باعتبار التجميل فهي ثلاثة أضرب: وهي (¬1) أصل، ومعقول أصل، واستصحاب [حال] (¬2).
فالأصل: [ثلاثة] (¬3): الكتاب، والسنة، والإجماع.
ومعقول الأصل (¬4) أربعة: لحن الخطاب (¬5)، وفحوى الخطاب، ودليل الخطاب، ومعنى الخطاب.
فلحن الخطاب: هو دلالة الاقتضاء.
وفحوى الخطاب: هو مفهوم الموافقة.
ودليل الخطاب: هو مفهوم المخالفة.
ومعنى الخطاب: هو القياس.
[(¬6) وأما استصحاب الحال فهو على ضربين:
استصحاب الثبوت، واستصحاب العدم، أي: إما استصحاب ثبوت الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم: الأصل بقاء ما كان على [ما كان] (¬7).
وإما استصحاب عدم الحكم الشرعي، ويعبر عنه بقولهم:
الأصل براءة الذمة.
مثال الأول: استصحاب ثبوت الدين في الذمة العامرة حتى يدل الدليل
¬__________
(¬1) "وهو" في ز وط.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) في ز: "ومعقول واصل"، وفي ط: "ومعقول أصل".
(¬5) "الخصاب" في ط.
(¬6) من هنا ساقط من الأصل.
(¬7) ساقط من ز.