كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قوله: (وأما قول الصحابي (¬1)، فهو حجة عند مالك (¬2)، والشافعي (¬3) في قوله (¬4) القديم (¬5)، مطلقًا؛ لقوله عليه السلام: "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم". ومنهم من قال: إِن خالف القياس فهو حجة، وإِلا فلا، ومنهم من قال: قول أبي بكر وعمر حجة دون غيرهما. وقيل: قول الخلفاء الأربعة حجة إِذا اتفقوا) (¬6).
ش: قوله: (مطلقًا) أي من غير تقييد ببعض الصحابة، ولا بمخالفة
¬__________
(¬1) محل النزاع في هذه المسألة: هو في قول الصحابي الذي لم ينتشر ولم يعرف له مخالف؛ لأنه إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهو في حكم الإجماع السكوتي، وإن عرف له مخالف فليس أحدهما أولى من الآخر.
وانظر المسألة في: اللمع ص 264، والتبصرة ص 395، والبرهان فقرة 1548، والمعتمد 1/ 539، والفقيه والمتفقه 1/ 174، والمستصفى 1/ 260، والمنخول ص 474، والمحصول 2/ 3/ 174، والإحكام للآمدي 4/ 149، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 179، والتمهيد للإسنوي ص 499، ونهاية السول 4/ 403، والإبهاج 3/ 205، وجمع الجوامع 2/ 354، ومفتاح الوصول للتلمساني ص 166، ومختصر ابن الحاجب 2/ 287، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص 49، والروضة ص 165، والمسودة ص 336، وأصول ابن مفلح 3/ 909، وتيسير التحرير 3/ 132، والتقرير والتحبير 2/ 310، وفواتح الرحموت 2/ 185، وشرح القرافي ص 445، والمسطاسي ص 209، وحلولو ص 400.
(¬2) انظر: شرح المسطاسي ص 209، وشرح حلولو ص 401. وقد عزاه لمالك الشيرازي في التبصرة ص 395، والآمدي في الإحكام 4/ 149.
(¬3) انظر اللمع ص 264، والتبصرة ص 395، والإحكام للآمدي 4/ 149.
(¬4) "القول" في أ.
(¬5) "قديم" في أ.
(¬6) انظر أقوالاً أخرى في شرح حلولو ص 401.

الصفحة 171