كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

أن غيرهم ليس كذلك (¬1).
وهذا الخلاف كله في قول الصحابي، هل حجة أم لا؟ إنما هو بالنسبة إلى غير الصحابة من المجتهدين.
قال سيف الدين الآمدي: اتفقوا على أن مذهب الصحابي في مسائل الاجتهاد لا يكون حجة على غيره من الصحابة المجتهدين (¬2)، واختلفوا في كونه حجة على التابعين ومن بعدهم من المجتهدين (¬3).
قوله: (المصلحة المرسلة (¬4)، والمصالح بالإِضافة (¬5) إِلى شهادة الشرع لها بالاعتبار: على ثلاثة أقسام:
ما شهد الشرع باعتباره، وهو القياس الذي تقدم [ذكره] (¬6) (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 446، والمسطاسي ص 209.
(¬2) انظر: جمع الجوامع 2/ 354.
(¬3) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 149.
(¬4) تقدم الكلام عن المصلحة المرسلة في باب القياس، فانظر صفحة 308 من مخطوط الأصل، وصفحة 351 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 393، وراجع بحث المصالح المرسلة في البرهان فقرة/ 1129، والمستصفى 1/ 284، والمنخول 353، والمحصول 2/ 3/ 218، والإحكام للآمدي 4/ 160، ونهاية السول 4/ 385، وجمع الجوامع 2/ 284، والإبهاج 3/ 190، والوصول لابن برهان 2/ 286، والروضة ص 169، والمسودة ص 450، وأصول ابن مفلح 3/ 922، وتيسير التحرير 4/ 171، والتقرير والتحبير 5/ 286، وانظر: الموافقات للشاطبي 2/ 5، والاعتصام له 2/ 111، وشرح القرافي ص 446، والمسطاسي ص 210، وحلولو ص 401.
(¬5) في ز: "بالاعتبار بالنسبة"، وفي ط: "بالنسبة".
(¬6) ساقط من نسخ المتن.
(¬7) أي: ضمن مسالك العلة، فانظر صفحة 302 من مخطوط الأصل، وصفحة 305 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 391.

الصفحة 173