كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وما شهد الشرع بعدم اعتباره، نحو المنع من زراعة العنب؛ لئلا يعصر [منه] (¬1) الخمر (¬2).
وما لم يشهد [الشرع] (¬3) [له] (¬4) بالاعتبار (¬5) ولا بالإِلغاء (¬6)، وهو المصلحة المرسلة، وهي (¬7) عند مالك حجة (¬8)، وقال الغزالي: إِن وقعت في محل الحاجة أو التتمة فلا تعتبر، وإِن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي (¬9) إِليها اجتهاد مجتهد (¬10).
ومثاله، تترس (¬11) الكفار بجماعة من المسلمين، فلو كففنا عنهم لصدمونا (¬12)، واستولوا (¬13) علينا (¬14)، وقتلوا المسلمين [كافة] (¬15)، ولو
¬__________
(¬1) ساقط من أوش.
(¬2) "خمرا" في ش.
(¬3) ساقط من نسخ المتن وط.
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) "باعتبار" في نسخ المتن.
(¬6) "بإلغاء" في نسخ المتن.
(¬7) "وهو" في ش.
(¬8) انظر: الاعتصام للشاطبي 2/ 111.
(¬9) "أدى" في النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن، وعبارة الغزالي: "فلا بعد في أن يؤدي إليه اجتهاد مجتهد".
(¬10) انظر: المستصفى 1/ 293 - 294، وانظر: شرح حلولو ص 401.
(¬11) "إن تترس". في ز وط.
(¬12) أصل الصدم: الضرب بالجسم، فاستعاره هنا للهزيمة، انظر: القاموس المحيط، مادة (صدم).
(¬13) "واستدل" في ز وط.
(¬14) في ش: "على دار الإسلام".
(¬15) ساقط من ط، وفي ش: "كافة المسلمين".

الصفحة 174