كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

رمينا [هم] (¬1) لقتلنا الترس معهم. قال: فيشترط (¬2) في هذه المصلحة أن تكون كلية قطعية ضرورية، فالكلية احترازًا مما (¬3) إِذا تترسوا في قلعة (¬4) بمسلمين (¬5)، [فلا يحل رمي المسلمين] (¬6)؛ إِذ لا يلزم من ترك [تلك] (¬7) القلعة (¬8) فساد عام.
والقطعية (¬9): احترازًا مما (¬10) إِذا لم نقطع باستيلاء الكفار (¬11) علينا إذا لم نقصد الترس (¬12)، ومن (¬13) المضطر يأكل قطعة من فخذه (¬14).
والضرورية (¬15): احترازًا من المناسب الكائن في محل الحاجة [أ] (¬16)، والتتمة (¬17).
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) "يشترط" في ز.
(¬3) "عما" في نسخ المتن.
(¬4) في الأصل: "قلة"، وفي أ: "قعلة".
(¬5) "بالمسلمين"، في النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن.
(¬6) ساقط من خ.
(¬7) ساقط من الأصل.
(¬8) "الفعلة" في أ.
(¬9) "والقطعة" في ز.
(¬10) "عما" في نسخ المتن.
(¬11) "الكفارة" في ش.
(¬12) "التترس" في ط.
(¬13) "وعن" في نسخ المتن وط.
(¬14) أي: فليس في أكله قطعة من فخذه مصلحة قطعية؛ لاحتمال أن يكون القطع سببًا في الهلاك. انظر: المستصفى 1/ 297.
(¬15) "والضرورة" في الأصل.
(¬16) ساقط من الأصل.
(¬17) انظر: المستصفى 1/ 294 - 296.

الصفحة 175