كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

المسجد، وغير ذلك، وهو كثير [جدًا] (¬1) (¬2).
قوله: ([و] (¬3) مثاله: تترس الكفار بجماعة من المسلمين) ... إلى آخره.
قال ابن الحاجب في الفروع في كتاب الجهاد: ويقتل العدو بكل نوع، وبالنار، إن لم يمكن غيرها وخيف منهم، فإن لم يخف، فقولان، فإن خيف على الذرية من النار تركوا [ما لم يخف منهم] (¬4)، ومن الآلات (¬5) لم يتركوا، وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (¬6)، ورأى اللخمي أنه لو خافت (¬7) جماعة كثيرة [منهم] (¬8) جاز قتل [من] (¬9) معهم من المسلمين ولو بالنار، وهو مما انفرد به، كما انفرد بالطرح بالقرعة من السفن، وفيها الاستدلال بقوله: {لَوْ تَزَيَّلُوا} (¬10).
أما لو خيف (¬11) على استئصال الإسلام، احتمل القولين كالشافعي. انتهى نصه (¬12).
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) انظر: شرح القرافي ص 446، والمسطاسي ص 210.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) ساقط من ز وط.
(¬5) "الآلة" في ز وط.
(¬6) "بالمجانق" في الأصل.
(¬7) "خاف" في الأصل.
(¬8) ساقط من الأصل.
(¬9) ساقط من ز.
(¬10) الفتح/ 25، وتمامها: {لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}.
(¬11) "خاف" في الأصل.
(¬12) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 39/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط برقم 887 د.

الصفحة 177