كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

[قوله: وفيها رمي أهل الطائف بالمجانيق (¬1)، استدل بها على جواز رميهم وإن كان معهم الذرية، لقوله عليه السلام حين رماهم (¬2) بالمجانيق: "هم من آبائهم".
وقوله: وفيها الاستدلال بقوله تعالى: {لَوْ تَزَيَّلُوا} (¬3)، استدل بها على أنه لا يجوز قتل المسلمين المختلطين مع الكفار ولو كانوا قليلين] (¬4).
أو الحاضر، يو [جب] (¬5) ظن ثبوته في الحال، أو الاستقبال.
قوله: (الاستصحاب، ومعناه: اعتقاد كون الشيء في الماضي).
ش: السين والتاء في الاستصحاب للطلب، أي: لطلب الصحبة.
معناه: أن ما في الماضي تطلب صحبته في الحال، [وما في الحال تطلب صحبته في الاستقبال، حتى يدلس دليل على رفعه (¬6).
وهذا الاستصحاب، هو المعبَّر عنه بقولهم: استصحاب الحال] (¬7).
وقولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان.
مثاله: استصحاب ثبوت الدين في ذمة (¬8) المديان حتى يدل الدليل على
¬__________
(¬1) "بالمجانيقة" في ز.
(¬2) "رمى" في ط.
(¬3) الفتح/ 25، وتمامها: {لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}.
(¬4) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) انظر: شرح المسطاسي ص 211.
(¬7) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(¬8) "الذمة" في ز.

الصفحة 178