كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

غرمه. وكذلك (1) الغائب، تستصحب حياته حتى يدل الدليل على موته، وكذلك (¬1) العبد، يستصحب فيه الرق حتى يدل الدليل على حريته.
فالمراد بالاستصحاب هنا (¬2): إنما هو استصحاب ثبوت الحكم الشرعي.
وليس المراد به استصحاب عدم الحكم الشرعي، الذي يعبر [عنه] (¬3) بالبراءة الأصلية، وهو المذكور بعد هذا (¬4).
¬__________
(¬1) "ولذلك" في ز.
(¬2) "ههنا" في ز وط.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) للاستصحاب في عرف الأصوليين أنواع عدة؛ أشهرها:
1 - استصحاب النفي الأصلي، وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية.
2 - استصحاب حكم النص أو العموم أو الإطلاق إلى أن يرد رافع.
3 - استصحاب الإجماع في محل الخلاف، ويمثلون بمن رأى الماء في أثناء الصلاة، هل يستصحب الإجماع بصحة صلاته أو لا، أو يستأنف؟
4 - استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته، كشغل الذمة عند الالتزام، ولعله المراد هنا. انظر هذه الأنواع في: المستصفى 1/ 218، 221 - 223، والإبهاج 3/ 181، وجمع الجوامع 2/ 348، والإشارة للباجي ص 186 - 188، ومفتاح الوصول ص 126. وانظر أيضًا للمسألة: اللمع ص 338، والمعتمد 2/ 884، والبرهان فقرة 1158، والمنخول ص 372، والمحصول 2/ 3/ 148، والوصول 2/ 317، والإحكام للآمدي 4/ 127، ونهاية السول 4/ 358، وإحكام الفصول 2/ 835، ومقدمة ابن القصار/ 119، ومختصر ابن الحاجب 2/ 284، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 251، والمسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص 84، والروضة ص 155، والمسودة ص 488، وأصول ابن مفلح 3/ 897، وتيسير التحرير 4/ 176، والتقرير والتحبير 3/ 290، وفواتح الرحموت 2/ 359، وشرح المسطاسي 211، وحلولو ص 402.

الصفحة 179