كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

ضعفت دلالته، فلا يكون حجة (¬1).
والجواب (¬2): أن الظن الضعيف يجب [اتباعه] (¬3) حتى يوجد معارضة الراجح عليه، كالبراءة الأصلية، فإن شمولها لم يمنع من التمسك بها حتى يوجد رافعها (¬4).
قوله: (البراءة الأصلية (¬5)، وهي: استصحاب حكم العقل في عدم
¬__________
(¬1) انظر: شرح القرافي ص 447، والمسطاسي ص 211.
(¬2) "عنه" زيادة في ز وط.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 447، والمسطاسي ص 211.
(¬5) مر بنا في المسألة السابقة أن البراءة الأصلية أحد أنواع الاستصحاب. وإنما ذكر القرافي هذه المسألة ليبين حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، وهي مسألة ينبني عليها القول بالاستصحاب؛ لذا جعلها الباجي في إحكام الفصول 2/ 812 مقدمة للاستصحاب، واقتصر الشوشاوي على ذكر الخلاف في حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، ولم يذكر حكم البراءة الأصلية. وقد سبقت الإشارة إلى طرف من مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرائع في باب التعارض والترجيح فانظر صفحة 323 من مخطوط الأصل وصفحة 475 من المجلد الخامس من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 417. وانظر للمسألة: اللمع ص 337، والبرهان فقرة 23، والمستصفى 1/ 36، والمنخول ص 19، والمحصول 2/ 3/ 209، والإبهاج 1/ 142، ونهاية السول 4/ 275، والإحكام للآمدي 1/ 91، وجمع الجوامع 1/ 62، والمعتمد 2/ 868، ومقدمة ابن القصار ص 118، وإحكام الفصول 2/ 812، ومختصر ابن الحاجب 1/ 218، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 269، والروضة ص 38، والمسودة ص 474، وأصول ابن مفلح ص 140 رسالة الماجستير، وفواتح الرحموت 1/ 49، وتيسير التحرير 2/ 167، والتقرير والتحبير 3/ 99، وشرح المسطاسي ص 211.

الصفحة 181