كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الأحكام، خلافًا للمعتزلة، والأبهري [وأبي الفرج] (¬1) منا.
[لنا: أن ثبوت] (¬2) العدم في الماضي يوجب ظن عدمه (¬3) في الحال، فيجب الاعتماد على هذا [الظن] (¬4) بعد الفحص (¬5) عن رافعه، وعدم وجوده، عندنا وعند (¬6) طائفة من الفقهاء.
ش: البراءة الأصلية، هي قسم من الاستصحاب، وهي المعبر عنها (¬7) بقولهم: الأصل براءة الذمة.
مذهب الجمهور: عدم الحكم قبل ورود الشرائع (¬8).
ومذهب المعتزلة: أن كل ما ثبت بعد الشرع فهو ثابت قبله (¬9).
ومذهب الأبهري: أن التحريم ثابت قبل الشرع/ 356/ (¬10).
ومذهب الباجي (¬11): أن الإباحة ثابتة قبل الشرع.
¬__________
(¬1) ساقط من ط.
(¬2) ساقط من أ، وبدلها: "هو".
(¬3) في ش: "عدم ثبوته".
(¬4) ساقط من ز.
(¬5) "البحث" في ط.
(¬6) "وعنده" في ط.
(¬7) "عنه" في ز وط.
(¬8) انظر: اللمع ص 337، والبرهان فقرة 23، وإحكام الفصول للباجي 2/ 812، ومراجع الشافعية والمالكية والحنابلة، من تعليق رقم (5) في الصفحة السابقة.
(¬9) انظر: المعتمد 2/ 868.
(¬10) انظر: الإشارة للباجي ص 188، وإحكام الفصول 2/ 812.
(¬11) كذا في النسخ الثلاث، وهو خطأ، وصوابه: "ومذهب أبي الفرج"؛ لأن أبا الفرج هو القائل بالإباحة.
انظر: مقدمة ابن القصار ص 118، والإشارة ص 188، وإحكام الفصول 2/ 812. وأما الباجي: فإنه مع الجمهور هذا ما أيده، واستدل له في كتابيه الإشارة ص 188، وإحكام الفصول 2/ 812، وما بعدها.

الصفحة 182