المتخذة للوطء، وذلك بحسب ما يعلم (¬1) في العادة (¬2).
والقسم الثالث: عادة خاصة ببعض الطوائف، وإن كان البلد واحدًا، كالأذان لأهل الإسلام، ولأجل هذا كان [النبي] (¬3) عليه السلام إذا أراد أن يغير على قوم أمسك إلى الصباح، فإن سمع الأذان وإلا [أ] (¬4) غار (¬5) (¬6)، فإن الأذان للصلاة خاص (¬7) بطائفة الإسلام، وكذلك الناقوس (¬8)، خاص بطائفة (¬9) النصارى (¬10).
قوله: (فهذه العادة يقضى بها (¬11)، لما (¬12) تقدم في الاستصحاب).
¬__________
(¬1) "ما يعم" في ط.
(¬2) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة 85/ ب، فصل: عيوب البيع، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ج 672.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) ساقط من ز وط.
(¬5) "غبار" في ز.
(¬6) أخرج هذا الحديث البخاري عن أنس في قصة فتح خيبر، فانظره في: كتاب الأذان برقم 610, وفي كتاب الجهاد برقم 2943، وعن أنس أيضًا أخرجه مسلم في قصة أذان الراعي، فانظره في: كتاب الصلاة برقم 382، وأخرجه أيضًا الترمذي في السير برقم 1618، والدارمي في السير 2/ 217. وأخرجه مجردًا أبو داود، فانظر: كتاب الجهاد من سننه الحديث رقم 2634.
(¬7) "خاصة" في ز.
(¬8) "الناقوص" بالصاد في النسخ الثلاث، وقد سبق التنبيه أنها بالسين في نسخ المتن.
(¬9) "بالطائفة" في ز.
(¬10) انظر: شرح المسطاسي ص 213.
(¬11) "عندنا" زيادة في نسخ المتن.
(¬12) "كما" في نسخ الشرح الثلاث.