كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

ش: / 357/ [أي] (¬1): يقضى بها لأجل [الدليل] (¬2) الذي تقدم في القضاء بالاستصحاب، وهو قوله: لنا أنه قضاء (¬3) بالطرف الراجح فيصح (¬4)، كأروش الجنايات واتباع الشهادات (¬5).
قوله: (الاستقراء (¬6)، [و] (¬7) هو تتبع الحكم في (¬8) جزئياته على حالة يغلب على الظن أنه في صورة النزاع على تلك الحالة، كاستقرائنا الفرض في جزئياته [أنه] (¬9) لا يؤدَّى على الراحلة (¬10)، فيغلب على الظن أن الوتر لو كان فرضًا لما أُدِّي على الراحلة، وهذا الظن حجة عندنا وعند الفقهاء).
ش: قوله: في جزئياته، يعني جزئيات الصلاة الفريضة (¬11)، وهي حالاتها (¬12) من الأداء والقضاء والإتمام [والقصر] (¬13).
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) "قضى" في ز وط.
(¬4) "فيمح" في ز.
(¬5) "الشهادة" في ز.
(¬6) انظر هذا الدليل في: المحصول 2/ 3/ 217، ونهاية السول 4/ 377، والإبهاج 3/ 185، وجمع الجوامع 2/ 345، وأصول ابن مفلح 3/ 909، وفواتح الرحموت 2/ 359، وشرح القرافي ص 448، والمسطاسي ص 213، وحلولو ص 404، وانظر صفحة 356 من مخطوط الأصل وصفحة 180 من هذا المجلد.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) "على" في أ.
(¬9) ساقط من أ، وفي خ وش: "بأنه".
(¬10) "الراجحة" في ط.
(¬11) "الفرضية" في ط.
(¬12) "حالتها" في ز وط.
(¬13) ساقط من الأصل.

الصفحة 191