كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

واعترض (¬1) [استدلال] (¬2) المؤلف (¬3) على عدم فرضية الوتر بفعله عليه السلام [إياه] (¬4) على الراحلة (¬5): بكونه عليه السلام [لم] (¬6) يفعل ذلك إلا في السفر، مع أن الوتر وقيام الليل ليسا بواجبين عليه في السفر، فلم يفعل عليه السلام على الراحلة إلا غير الواجب، فدليل المؤلف لا يمس محل النزاع (¬7).
وفيه اعتراض آخر: وهو أن المخالف الذي هو أبو حنيفة لم يقل بأن الوتر فرض (¬8)، وإنما قال واجب، والواجب عنده ما فوق السنة ودون الفرض،
¬__________
(¬1) "على" زيادة في الأصل.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) الصواب: أن هذا إشكال من القرافي على المثال لا اعتراض عليه. انظر: شرح القرافي ص 448، والمسطاسي ص 213.
(¬4) ساقط من ط.
(¬5) صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الوتر على الراحلة ثبت في أحاديث عدة عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما، فانظر: حديث ابن عمر في كتاب الوتر من صحيح البخاري برقم 999، 1000، وفي كتاب تقصير الصلاة برقم 1098، وانظره أيضًا في: كتاب الصلاة من صحيح مسلم برقم 700 ورقمه الخاص 36، 38، 39، وفي: سنن أبي داود برقم 1224 كتاب الصلاة، وفي: سنن النسائي 1/ 244 كتاب الصلاة، و2/ 61 كتاب القبلة، و3/ 232 كتاب قيام الليل. وفي: سنن ابن ماجه برقم 1200 كتاب إقامة الصلاة، وفي: سنن الدارمي 1/ 373 كتاب الصلاة، وفي: مسند أحمد 2/ 7، 57، 113، 138، وانظر حديث ابن عباس في كتاب: إقامة الصلاة من سنن ابن ماجه برقم 1201.
(¬6) ساقط من ط.
(¬7) في وجوب التهجد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قولان مشهوران، صحيحهما عدم وجوبه، فانظر: أحكام القرآن للجصاص 3/ 207، وأحكام القرآن لابن العربي 3/ 1223، وتفسير ابن كثير 3/ 54.
وانظر هذا الاعتراض في: شرح القرافي ص 448، والمسطاسي ص 213.
(¬8) وروي عنه أنه قال: "إن الوتر فرض"، انظر: المبسوط 1/ 150.

الصفحة 192