مراعاة لخلاف الشافعي؛ لأن سجود السهو كله عنده قبل السلام (¬1)، وقيل: تبطل [صلاته] (¬2) (¬3).
[وكذلك من قام من اثنتين قبل الجلوس، ورجع إليه بعد (¬4) الاستقلال عامدًا. فقيل: لا تبطل صلاته (¬5)، وهو المشهور من المذهب، مراعاة (¬6) لمن قال: له الرجوع بعد الاستقلال، وهو أحمد بن حنبل (¬7).
وقيل: تبطل صلاته] (¬8) (¬9).
ومثال الحكم بين الحكمين (¬10): [مسألة] (¬11) المدرك (¬12) (¬13)، قال (¬14)
¬__________
(¬1) انظر: التنبيه للشيرازي ص 19.
(¬2) ساقط من ز وط.
(¬3) انظر: القوانين لابن جزي ص 67.
(¬4) "قبل" في ز.
(¬5) هو قول ابن القاسم وأشهب وجمهور المالكية. انظر: المنتقى 1/ 178، والكافي لابن عبد البر 1/ 231.
(¬6) "من اعاة" في ز.
(¬7) انظر: المغني لابن قدامة 2/ 25.
(¬8) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(¬9) انظر: المنتقى 1/ 178.
(¬10) "حكمين" في ز وط.
(¬11) ساقط من ز وط.
(¬12) المدرك في الأصل: من أدرك الصلاة، ويريد هنا: من أدرك بعض الصلاة، أي ما يعرف بالمسبوق. وانظر: حاشية ابن عابدين 1/ 594.
(¬13) في ز وط زيادة: "قال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال".
(¬14) "وقال" في ز وط.