كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الشافعي: [قاض في الأقوال والأفعال] (¬1) (¬2)، وقال أبو حنيفة، بان فيهما (¬3)، [وقال مالك: قاض في الأقوال بان في الأفعال (¬4)، فحكم في ذلك بين الحكمين] (¬5).
[(¬6) وكذلك العارية إذا هلكت، قال مالك: يضمنها المستعير فيما يغاب عليه (¬7)، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه: لضعف التهمة فيما لا يغاب عليه (¬8)، وقال الشافعي: يضمنها المستعير مطلقًا فيما يغاب عليه وفيما لا يغاب عليه (¬9)، لقوله عليه السلام: "العارية مؤداة"، ويروى
¬__________
(¬1) ساقط من ز وط، وبدلها "قاض فيهما".
(¬2) الصواب عند الشافعية: أن المسبوق بأن لا قاض، أي أن الذي يفعله بعد سلام الإمام هو آخر صلاته. انظر: الروضة للنووي 1/ 378.
(¬3) الصواب عند الحنفية: أن المسبوق قاض لا بان؛ لأن ما يصلي المسبوق مع الإمام هو آخر صلاته حكمًا، هذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف. وأما محمد فقال مثل مالك بالتفريق بين الأفعال والأقوال. انظر: المبسوط 1/ 190، وحاشية ابن عابدين 1/ 596 - 599.
(¬4) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 2/ 46.
(¬5) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط.
(¬6) من هنا سقط من نسخة الأصل.
(¬7) المقصود بما يغاب عليه: ما يمكن إخفاؤه كالحلي ونحوه، وما لا يعاب عليه ما لا يمكن إخفاؤه كالعقار ونحوه.
(¬8) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 6/ 123، بشرط ألا تقوم بينة على التلف.
(¬9) انظر: الروضة للنووي 4/ 431.

الصفحة 197