كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وقال مالك: يرد إن كان الراهن معسرًا وينفذ إن كان الراهن موسرًا (¬1).
ومثاله أيضًا: المحال بالدين، هل يرجع على المحيل مطلقًا؟
قاله أبو حنيفة (¬2)، أو لا يرجع عليه مطلقًا؟ قاله الشافعي (¬3). أو يرجع عليه إذا غره خاصة؟ قاله [مالك] (¬4) (¬5).
ومثاله أيضًا: إذا وجد صاحب السلعة (¬6) سلعته بعينها. هو أحق بسلعته مطلقًا في الفلس والموت، قاله الشافعي (¬7).
أو هو أسوة الغرماء مطلقًا في الفلس والموت، قاله أبو حنيفة (¬8).
أو هو أحق بها في الفلس، وهو في الموت أسوة الغرماء، قاله مالك (¬9)] (¬10).
قوله: (أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها).
¬__________
(¬1) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 252.
(¬2) انظر: حاشية ابن عابدين 5/ 345.
(¬3) انظر: الروضة للنووي 4/ 232.
(¬4) ساقط من ز، ومكانها بياض.
(¬5) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 6/ 20.
(¬6) "السلع" في ط.
(¬7) انظر: روضة الطالبين 4/ 127، 147.
(¬8) انظر: الهداية 3/ 287.
(¬9) انظر: شرح الخرشي على مختصر خليل 5/ 281.
(¬10) إلى هنا الساقط من الأصل.

الصفحة 200