كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام المجتهد يجوز أن يولى (¬1) غير مجتهد (¬2)، ممن له قوة، ونجدة، وتنفذ أحكامه بين الناس، [كما تنفذ] (¬3) أحكام المجتهد (¬4).
ومنها: أنه قال: إذا عدم الإمام العدل يجوز أن يولى (¬5) الفاسق المتبع لشهواته؛ لأن مفسدة المسلمين أعظم من مفسدة شهواته (¬6).
ومنها: أنه (¬7) قال: يجوز للإمام أن يستعين بأموال (¬8) الفساق والظلام في بعض الأحوال / 358/ إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لما في ذلك من نفع المسلمين وردع الفاسقين (¬9).
ومنها: أنه (¬10) قال: إذا ضاق بيت المال، يجوز للإمام أن يجعل على الزروع والثمار جزءًا يجبى (¬11) على الدوام، يستعين به الإمام على منافع
¬__________
(¬1) "يتولى" في ط.
(¬2) "المجتهد" في ز وط.
(¬3) غير واضحة في ط.
(¬4) انظر: الغياثي فقرة 440.
(¬5) "يتولى" في ط.
(¬6) انظر: الغياثي فقرة 443.
(¬7) "أن" في الأصل.
(¬8) "بأمور" في ط.
(¬9) انظر: الغياثي فقرة 411.
(¬10) "أن" في الأصل.
(¬11) "يجري" في ز وط.

الصفحة 203