قوله: (وأما الذرائع فقد اجتمعت (¬1) الأمة على أنها [على] (¬2) ثلاثة أقسام (¬3).
أحدها: معتبر إِجماعًا، كحفر الآبار في طرق المسلمين، وإِلقاء السم في أطعمتهم، وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى حينئذٍ.
وثانيها: ملغى إِجماعًا (¬4)، كزراعة العنب [فإِنه لا يمنع] (¬5) خشية الخمر، والشركة في سكنى الدار (¬6) خشية الزنا.
وثالثها (¬7): مختلف فيه، كبيوع الآجال، اعتبرنا نحن (¬8) الذريعة فيها، وخالفنا غيرنا، فحاصل القضية: أنا قلنا بسد الذرائع أكثر من غيرنا، لا أنها (¬9) خاصة بنا).
[ش] (¬10): قوله: (كبيوع الآجال).
مثاله: إذا باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم اشتراها نقدًا بأقل [من] (¬11) ذلك
¬__________
(¬1) "اجمعت" في أوخ.
(¬2) ساقط من ش.
(¬3) انظر: الفروق للقرافي 2/ 32، 3/ 266، وشرح المسطاسي ص 214.
(¬4) "بإجماع" في الأصل.
(¬5) ساقط من ز وط.
(¬6) في أوخ: "الآدر"، وفي ز وط: "الدور".
(¬7) "وثالثًا" في ط.
(¬8) عبارة أ: "اعتبر الحق".
(¬9) "لأنها" في أوط.
(¬10) ساقط من ز.
(¬11) ساقط من ط.