كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الثمن، فإنه لا يجوز عند المالكية (¬1)، فإنه يتوصل فيه إلى سلف (¬2) بزيادة؛ لأنه عجَّل قليلاً ليأخذ كثيرًا عند حلول الأجل (¬3).
قوله: (واعلم أن الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، ويكره، ويندب، ويباح، فإِن الذريعة هي الوسيلة، فكما أن وسيلة المحرم محرمة، فوسيلة الواجب واجبة، كالسعي إِلى الجمعة (¬4) والحج).
ش: يعني أن الوسيلة تنقسم إلى خمسة أقسام على أحكام الشريعة.
مثال المحرمة: كالسعي إلى الزنا والسرقة، أو غيرهما من المحرمات.
ومثال الواجبة: كالسعي إلى الجمعة والحج، وغيرهما من المفروضات.
ومثال المندوبة: كالسعي إلى العيد والاستسقاء، وغيرهما من المسنونات.
ومثال المكروهة (¬5): كالسعي [إلى] (¬6) صيد (¬7) اللهو، وغيره من المكروهات (¬8).
ومثال المباحة: كالسعي إلى السوق والتجارة، وغير (¬9) ذلك من المباحات.
¬__________
(¬1) انظر كتابًا خاصًا ببيوع الآجال في: المدونة 3/ 181، وانظر: المقدمات لابن رشد 3/ 181.
(¬2) "سعلة" في ز.
(¬3) انظر: الفروق 2/ 33.
(¬4) "للجمعة" في نسخ المتن.
(¬5) "المكروهات" في ط.
(¬6) ساقط من ز وط.
(¬7) "الصيد" في ز وط.
(¬8) "المكروهة" في ز.
(¬9) "أو غير" في ط.

الصفحة 206