كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قوله: (كما يجب سدها) هذا راجع إلى وسيلة المحرم.
وقوله: (يجب (¬1) فتحها) هذا راجع إلى وسيلة الواجب.
وقوله: (ويكره) هذا راجع إلى وسيلة (¬2) المكروه.
وقوله: (ويندب) هذا راجع إلى وسيلة المندوب.
[و] (¬3) قوله: (ويباح) راجع إلى وسيلة المباح.
وقوله: ([ويكره] (¬4) ويندب ويباح) تقديره: ويكره فتحها، [ويندب فتحها] (¬5)، [ويباح فتحها] (¬6).
قوله: (وموارد الأحكام على قسمين: مقاصد: وهي (¬7) المتضمنة (¬8) للمصالح والمفاسد في أنفسها. ووسائل: وهي الطرق المفضية إِليها، وحكمها حكم (¬9) ما أفضت (¬10) إِليه من تحريم أو تحليل، غير أنها أخفض رتبة من المقاصد في أحكامها (¬11)، فالوسيلة إِلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل،
¬__________
(¬1) "ويجب" في ط.
(¬2) "إلى" زيادة في الأصل.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) ساقط من ط.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) ساقط من ط.
(¬7) "الطرق" زيادة في ش.
(¬8) "المفضية" في ش.
(¬9) "كحكم" في ش.
(¬10) "اقتضت" في أ.
(¬11) "حكمها" في نسخ المتن.

الصفحة 207