وهي: القانون، والضابط، والرابط. وذلك أن المقصود بالوسيلة إذا [ذهب] (¬1) ذهبت الوسيلة، فلا يخاطب بها لعدم ما يتوصل إليه بالوسيلة.
مثال ذلك: إذا سقط وجوب الجمعة بالسفر/ 359/ مثلاً، سقط وجوب السعي إليه، وإذا سقط وجوب الحج بالفقر، سقط وجوب السعي إليه، وغير ذلك.
قوله: (وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في إِمرار الموسى على رأس من لا شعر له، مع أنه وسيلة إِلى إِزالة الشعر، فيحتاج إِلى ما يدل [على] (¬2) أنه مقصود في نفسه، وإِلا فهو مشكل) (¬3).
ش: وبيان مخالفة قاعدة الوسائل ها هنا: أن إجراء الموسى على رأس من لا شعر له كالأقرع (¬4) والأصلع (¬5) واجب عند المالكية (¬6)، مع أن الحلاق إنما أمر به في الإحلال لإزالة الشعر، فإذا عدم الشعر فينبغي أن يسقط إجراء الموسى على رأس من لا شعر له؛ لأجل قاعدة الوسائل التي هي [سقوط الوسيلة عند] (¬7) سقوط المقصود بالوسيلة، فهذا وجه (¬8) الإشكال في هذا،
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) ساقط من ز وط.
(¬3) انظر: الفروق 2/ 33.
(¬4) "كالقرع" في ز.
(¬5) الأقرع: هو من ذهب جميع شعر رأسه من آفه ونحوها.
والأصلع: هو من انحسر الشعر عن مقدم رأسه.
انظر: القاموس المحيط، مادة: "صلع وقرع".
(¬6) انظر: حاشية العدوي على شرح الخرشي المختصر خليل 2/ 334.
(¬7) ساقط من ز وط.
(¬8) "اوجه" في ز.