كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

ومن هذا الباب: ما يعطيه الرجل لولاة الجور لرفع (¬1) الأذى عنه في نفسه وماله.
ومن هذا أيضًا: ما يعطى للقُطَّاع في طرق (¬2) الحجاز.
قال ابن الحاجب في الفروع: ويعتبر الأمن على النفس والمال، وفي سقوطه بغير المجحف، قولان. انتهى نصه (¬3).
يعني: إنه إذا طلب له المال الكثير سقط عنه الحج اتفاقًا، فإن طلب له اليسير، ففيه قولان: قيل: يسقط (¬4) [عنه] (¬5) الحج.
وقيل: يعطيه ولا يسقط عنه بذلك. نص القاضي عبد الوهاب في المعونة على القولين (¬6)، وكذلك غيره (¬7).
قوله: (ومما شنع (¬8) على مالك رحمه الله: مخالفته لحديث بين الخيار مع
¬__________
(¬1) "لدفع" في ط.
(¬2) "طرف" في ز وط.
(¬3) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 26/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم/ 887 د.
(¬4) في ز: "سقط".
(¬5) ساقط من ز.
(¬6) انظر: كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب في أول كتاب المناسك (غير مرقم) مصور فلميًا بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 23.
(¬7) انظر: شرح الخرشي لمختصر خليل 2/ 284.
(¬8) "يشنع" في أوط وز. وفي خ: "يشنع به".

الصفحة 216