كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

المجلس وإن لم يشترطا (¬1) الخيار، فالبقاء [في المجلس] (¬2) كالشرط، و [هو] (¬3) مذهب الشافعي (¬4)، وابن حبيب (¬5) من أصحاب مالك.
فأما مالك وجمهور أصحابه: فلا يكون الخيار بالبقاء [في المجلس] (¬6) عندهم (¬7).
قال ابن الحاجب في الفروع: الخيار تروٍّ ونقيضه (¬8)، فالتروي بالشرط لا بالمجلس للفقهاء (¬9) السبعة، ابن (¬10) حبيب وبالمجلس، لحديث الموطأ (¬11).
وقال القاضي عبد الوهاب في التلقين: وليس خيار المجلس [[من مقتضى العقد، ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه (¬12).
¬__________
(¬1) "يشترط" في ز وط.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) ساقط من ز.
(¬4) انظر: الأم للشافعي 3/ 4.
(¬5) انظر: المنتقى 5/ 55.
(¬6) ساقط من الأصل. وفي ط: "في المسجد".
(¬7) انظر: المنتقى 5/ 55.
(¬8) "نقيصه" في ز وط.
(¬9) في الفروع لابن الحاجب: "كالفقهاء".
(¬10) "بر" في ز.
(¬11) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 65/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم / 887 د.
(¬12) انظر: التلقين للقاضي عبد الوهاب ورقة 77/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 672.

الصفحة 218