كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

[و] (¬1) معنى كلامه: ليس خيار المجلس]] (¬2) مما يقتضيه العقد، وكذلك لا يثبت الخيار في المجلس بالشرط؛ لأنه أجل مجهول؛ لأن بقاءهما في المجلس أجل مجهول، ولأجل هذا قال مالك: خيار المجلس باطل لا أعرفه (¬3).
وقال ابن العربي: سبحان الله! كيف يثبت بالشرع ما لا يجوز أن يثبت بالشرط (¬4).
وقول عبد الوهاب: ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه.
معناه: [و] (¬5) القول المجرد عن تقييده لا باللزوم ولا بالخيار ولا بالافتراق، كافٍ في لزوم البيع.
فقوله عليه السلام:/ 360/ "المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا" حمله الشافعي على أن معناه: ما لم يفترقا بالأبدان (¬6)، وحمله مالك على أن معناه: ما لم يفترقا بالألفاظ، وهي الإيجاب والقبول؛ لأجل عمل أهل المدينة (¬7).
قوله: (وهو (¬8) مهيع متسع)، أي: طريق واضح متسع.
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط.
(¬3) انظر كلام مالك في نفي خيار المجلس في: المدونة 3/ 234.
(¬4) انظر: القبس شرح الموطأ لابن العربي صفحة 229، مخطوط بالخزانة العامة بالرباط برقم ج 25.
(¬5) ساقط من ز وط.
(¬6) انظر: الأم 3/ 6 - 10.
(¬7) انظر: المدونة 3/ 234، والمقدمات لابن رشد 3/ 253.
(¬8) "وهي" في ز.

الصفحة 219