كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

ش: وفي بعض النسخ: لا من جهة الأدلة المنصوصة (¬1)، ومعناهما واحد.
تعرض (¬2) ها هنا لبيان ما يستدل به على الأحكام (¬3) الشرعية من الأدلة العقلية، وهي المشار إليها بالقواعد.
قوله: (محاولة الدليل)، المحاولة: استعمال الحيلة.
أي: الاستدلال، هو إقامة الدليل الموصل إلى الحكم الشرعي من جهة القوانين العقلية، لا من جهة الأدلة التي نصبت لذلك من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الشرعي.
قوله: (المفضي إِلى الحكم الشرعي)، يعني: إما قطعًا (¬4)، وإما ظاهرًا.
¬__________
= الليل، ويطلق على نوع خاص من الأدلة، وهو المقصود هنا، وهو كل دليل ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس علة.
وله أقسام كثيرة، عد منها العلماء: القياس الاقتراني، والاستثنائي، وقياس العكس، والاستصحاب، وعد بعضهم قول الفقهاء: وجد المقتضي فيوجد الحكم، ونحوه، وقد تطرق القرافي هنا إلى: دليل التلازم، والأصل في المنافع والمضار.
انظر لبحث الاستدلال: الإحكام للآمدي 4/ 118، وجمع الجوامع 2/ 342، ومختصر ابن الحاجب 2/ 280، وإحكام الفصول 2/ 803 - 811، والإشارة ص 185، 186، وإرشاد الفحول ص 236، وأصول ابن مفلح 3/ 894، وتيسير التحرير 4/ 172، والتقرير والتحبير 3/ 286، وشرح القرافي ص 451، والمسطاسي ص 216، وحلولو ص 405.
(¬1) "المنصوبة" في ز.
(¬2) "المؤلف" زيادة في ط.
(¬3) "احكام" في ط.
(¬4) "قاطعا" في ز.

الصفحة 224