كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وقوله: (لا من [جهة] (¬1) الأدلة المنصوبة (¬2))، يعني أنه لم يتعرض ها هنا للأدلة (¬3) المنصوبة للاستدلال على الأحكام الشرعية، وهي أدلة القرآن والسنة والإجماع والقياس؛ لأنه بين جميع ذلك في الأبواب المتقدمة.
قوله: (وفيه قاعدتان) (¬4).
ش: أي: في الاستدلال ها هنا قاعدتان، يعني: قاعدة الملازمة، وقاعدة الأصالة.
قوله: (القاعدة الأولى: [في] (¬5) الملازمات (¬6)، وضابط الملزوم [ما] (¬7) يحسن فيه لو، واللازم: ما يحسن فيه اللام، نحو قوله (¬8) تعالى: {لَوْ كَان فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا} (¬9)، وكقولنا (¬10): إِن [كان] (¬11) هذا الطعام
¬__________
(¬1) ساقط من النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن.
(¬2) "المنصوصة" في ط.
(¬3) "الدلالة" في ز وط.
(¬4) "قاعدان" في الأصل.
(¬5) ساقط من أ.
(¬6) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 125، وشرح القرافي ص 451، والمسطاسي ص 217، وحلولو ص 405 - 406.
(¬7) ساقط من ط.
(¬8) "كقوله" في ش.
(¬9) الأنبياء: 22.
(¬10) "وقولنا" في أوط.
(¬11) ساقط من أ.

الصفحة 225