كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وقد تعظم المضرة، فيصحبها التحريم/ 362/ [أو الكراهة] (¬1)]] (¬2) على قدر رتبتها (¬3)، فيستدل على الأحكام بهذه القاعدة) (¬4).
ش: قوله: (بأدلة السمع)، وذلك أن الأحكام الشرعية التي هي: الوجوب، والتحريم، والندب (¬5)، والكراهة، والإباحة، إنما ثبتت (¬6) بالأدلة المسموعة من الشارع، إما من كتاب (¬7)، وإما من سنة (¬8)، [و] (¬9) إما من إجماع، أو قياس.
وذلك أن المأمور به إذا كانت (¬10) فيه منفعة عظيمة، فإن حكمه الوجوب كسائر الواجبات، وإذا كانت منفعته (¬11) قليلة، فحكمه (¬12) الندب كسائر
¬__________
(¬1) ساقط من نسخ المتن.
(¬2) ما بين المعقوفات الأربع ساقط من ط، أكله مقص المجلد.
(¬3) "رتبها" في ز.
(¬4) انظر: المحصول 2/ 3/ 131، والإبهاج 3/ 177، وشرح المسطاسي ص 217، وحلولو ص 408، ونهاية السول 4/ 352، وجمع الجوامع 2/ 353، وهذه المسألة فرع عن مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرائع، وقد سبق الكلام على المسألة في هذا الفصل في دليل البراءة الأصلية صفحة 181 من هذا المجلد.
والمسألة الأولى في الحكم قبل الشرع، أما هذه فيبحث فيها العلماء الأصل في الأشياء بعد ورود الشرع.
(¬5) "والندب والتحريم" في ز وط. بالتقديم والتأخير.
(¬6) "تثبت" في ز وط.
(¬7) "الكتاب" في ز وط.
(¬8) "السنة" في ز وط.
(¬9) ساقط من ز.
(¬10) "كان" في ط.
(¬11) "فيه منفعة" في ز وط.
(¬12) "فإن حكمه" في ز وط.

الصفحة 235