كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

قوله: (خلافًا للمعتزلة)، أي القائلين بأن الأصل في المنافع الإذن: وفي المضار المنع بأدلة العقل (¬1)؛ لأن العقل عندهم يحسن ويقبح، كما تقدم تقريره (¬2) في الباب الأول في الفصل السابع عشر في الحسن والقبح (¬3).
قوله: (وقد تعظم المنفعة): مثاله: الجائع الخائف (¬4) على نفسه الموت، يجب عليه الأكل مخافة الموت؛ لأن منفعة الأكل لهذا عظيمة؛ لأن إحياء النفس واجب.
قوله: (وقد تعظم المضرة)، مثاله: الخمر.
ومتى قلت المنفعة فيصحبها الندب، ومتى قلت المضرة فيصحبها الكراهة، ومتى تساويا فيصحبها الإباحة.
قوله: (على قدر رتبتها) (¬5) (¬6)، أي رتبة (¬7) المنافع والمضار من الكثرة والقلة.
قوله: (الاستحسان (¬8)، قال الباجي: هو القول بأقوى
¬__________
(¬1) انظر: المعتمد 2/ 868، 869.
(¬2) "تقدير" في ط.
(¬3) انظر: مخطوط الأصل صفحة 73، وشرح القرافي ص 88.
(¬4) "يخاف" في ز وط.
(¬5) "رتبها" في ز وط.
(¬6) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 1/ 4، 24، 46.
(¬7) "رتب" في ز وط.
(¬8) انظر لهذا الموضوع: رسالة الشافعي فقرة 1456 وما بعدها، واللمع ص 331، والتبصرة ص 492، والوصول 2/ 319، والمستصفى 1/ 274، والمنخول =

الصفحة 237