الدليلين (¬1)، وعلى هذا يكون حجة إِجماعًا، وليس كذلك).
ش: ذكر المؤلف في معنى الاستحسان أربعة أقوال:
أحدها: القول بأقوى الدليلين، وهو قول الباجي، ورده المؤلف بقوله: وعلى هذا يكون [حجة] (¬2) إجماعًا، [وليس كذلك. وذلك أنه لو كان معناه القول بأقوى الدليلين] (¬3) لما وقع فيه الخلاف بين العلماء؛ لأنهم اختلفوا في الاستحسان، هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ كما سيأتي.
أجيب [عن هذا:] (¬4) بأن المراد بهذا الدليل الذي هو أقوى الدليلين: هو (¬5) الدليل الذي يخالف القياس [بدليل أقوى من القياس] (¬6).
¬__________
= ص 374، والمحصول 2/ 3/ 166، والإحكام للآمدي 4/ 156، والإبهاج 3/ 201، وجمع الجوامع 2/ 353، ونهاية السول 4/ 398، والمعتمد 2/ 838، والموافقات للشاطبي 4/ 205، والاعتصام 2/ 136، والتمهيد لأبي الخطاب 4/ 87، والروضة ص 167، والمسودة ص 451، ومختصر ابن اللحام ص 162، وأصول أبن مفلح 3/ 917، وتيسير التحرير 4/ 78، والتقرير والتحبير 3/ 222، والتوضيح 2/ 161، والمغني للخبازي ص 307، والوجيز للكرماستي ص 187، وفواتح الرحموت 2/ 320، وشرح القرافي ص 452، والمسطاسي ص 218، وحلولو ص 409، وإحكام الفصول 2/ 820، 822.
وانظر: كتاب إبطال الاستحسان للشافعي بذيل كتاب الأم 7/ 294.
(¬1) نقله الباجي عن ابن خويز منداد وارتضاه.
انظر: إحكام الفصول 2/ 820، والإشارة ص 182، وانظر حلولو ص 410.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(¬4) ساقط من ط.
(¬5) "وهو" في ز.
(¬6) ساقط من ط.