كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وهو (¬1) اتباع الهوى (¬2) فيكون حرامًا إِجماعًا).
ش: هذا قول ثان، وهو [قول] (¬3) من قال: ليس بحجة (¬4).
قوله: ([و] (¬5) قال الكرخي: هو العدول عما حكم به في نظائر مسألة إِلى خلافه، لوجه أقوى منه (¬6)، وهذا يقتضي: أن [يكون] (¬7) العدول عن (¬8) العموم إِلى الخصوص استحسانًا، ومن المنسوخ إِلى الناسخ) (¬9).
ش: هذا قول ثالث، ورده المؤلف بأنه (¬10) يلزم منه أن يكون العدول إلى الخصوص وإلى الناسخ وعن الإطلاق إلى التقييد استحسانًا، مع أنه لا يسمى ذلك العدول استحسانًا إجماعًا.
أجيب عن هذا: بأن هذا القول هو [القول] (¬11) الأول في المعنى، ولا فرق بينهما إلا في العبارة، وأما المعنى فهو واحد، والمراد بها: هو العدول إلى
¬__________
(¬1) "وهذا" في خ وش.
(¬2) في أ: "إيقاع اللهو"، وفي ح وش: "اتباع للهوى".
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) "لا يكون حجة" في ز وط.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) انظر: المعتمد 2/ 840، والتبصرة ص 493، والمحصول 2/ 3/ 169، وانظر ما نقله الغزالي عن الكرخي من تفصيل في المنخول ص 375.
(¬7) ساقط من أ.
(¬8) "من" في ش.
(¬9) في نسخ المتن: "ومن الناسخ إلى المنسوخ". بالتقديم والتأخير.
(¬10) "فإنه" في ط.
(¬11) ساقط من ز وط.

الصفحة 240