كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

الذي هو قاعدة الإجارات وعدم التضمين.
وهذا (¬1) الفرق (¬2) في حكم الطارئ على قاعدة الإجارات، فإن المستثنيات طارئات (¬3) على الأصول، وأما أحد القياسين على الآخر فليس أحدهما أصلاً للآخر حتى يكون في حكم الطارئ عليه (¬4).
قوله: (فبالأول خرج العموم). / 363/
ش: أي: فبالقيد الأول الذي [هو] (¬5) قوله: غير شامل شمول الألفاظ، خرج العموم.
قوله: (وبالثاني، ترك (¬6) القياس المرجوح (¬7) للقياس الراجح، لعدم طريانه عليه) (¬8).
ش: أي: وبالقيد الثاني الذي هو قوله: وهو في حكم الطارئ على الأول، خرج القياس المرجوح (¬9) للقياس الراجح، لعدم طريان القياس الراجح على القياس المرجوح.
قوله: (ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه
¬__________
= وشرح المسطاسي ص 255 من مخطوط مكناس رقم 352.
(¬1) "وهو" في ط.
(¬2) "العرف" في شرح القرافي ص 452.
(¬3) "طايرات" في ط.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 452.
(¬5) غير واضحة في الأصل.
(¬6) في خ: "خرج ترك".
(¬7) "الموجود" في الأصل.
(¬8) في النسخ الثلاث زيادة: "وهو في حكم الطارئ عليه"، وهي ليست في نسخ المتن، والصواب إسقاطها؛ لأنها تنقض القيد.
(¬9) "الموجود" في الأصل.

الصفحة 243