كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

وهو عند الشافعي (¬1) حجة (¬2)، كما قيل في دية اليهودي (¬3): إِنها مساوية لدية المسلم، ومنهم من قال: نصف دية المسلم، وهو قولنا، ومنهم من [قال] (¬4): ثلثها، أخذًا بالأقل، [و] (¬5) أوجب (¬6) الثلث (¬7) فقط لكونه مجمعًا (¬8) عليه، وما زاد منفي بالبراءة الأصلية).
ش: قوله: [(الأخذ بالأخف)، بعضهم يعبر عنه بهذا، وبعضهم يعبر
¬__________
= ما كان الأقل فيها جزءًا من ماهية الأصل، كالثلث جزء من الدية، فقد يقال: إن الثلث مجمع عليه. الثانية: الأخذ بالأخف، وهو ما لم يكن فيها الأخف جزءًا من ماهية الأصل، كالأكل في نهار رمضان، هل تجب عليه الكفارة أو لا؟
فليس عدم إيجاب الكفارة مجمعًا عليه مع أنه أخف. فانظر مسألة الأخذ بالأقل. في: المستصفى 1/ 216، والمحصول 2/ 3/ 208، واللمع ص 338، والإحكام للآمدي 1/ 281، وجمع الجوامع 2/ 187، والإبهاج 3/ 187، ونهاية السول 4/ 380، وإحكام الفصول 2/ 843، ومختصر ابن الحاجب 2/ 43، وروضة الناظر ص 155، والمسودة ص 490، وشرح الكوكب المنير 2/ 257، وأصول ابن مفلح 1/ 114، وتيسير التحرير 3/ 258، وفواتح الرحموت 21/ 241، وشرح المسطاسي ص 219، وحلولو ص 412، وانظر مسألة الأخذ بالأخف في: المحصول 2/ 3/ 214، وجمع الجوامع 2/ 352، وحلولو ص 412.
(¬1) في الأصل: "الإمام". وانظر: المحصول 2/ 3/ 209.
(¬2) انظر: الأم 6/ 105، وانظر: المستصفى 1/ 216، والمحصول 2/ 3/ 208.
(¬3) "اليهود" في الأصل وز.
(¬4) ساقط من أ.
(¬5) ساقط من أ.
(¬6) "فأوجب" في خ وش.
(¬7) "الثاني" في ز.
(¬8) في خ: "لأنه مجمع".

الصفحة 246