ومثال هذه المسألة أيضًا: إذا اختلف المقومون في قيمة السلعة المتلفة، [أ] (¬1) وفي أرش الجرح مثلاً، فهل يؤخذ بأقل ما قيل أو يؤخذ بأعلى ما قيل أو بالوسط بين الأقل والأعلى؟ خلاف، كما تقدم (¬2).
ومثالها أيضًا: إذا أوصى رجل لرجل بوصيتين: إحداهما أكثر من الأخرى، فهل له الوصيتان معًا أو له أكثرهما خاصة، أو له أقلهما خاصة، أو له نصف كل واحدة منهما؟ خلاف (¬3) بين العلماء.
قال ابن الحاجب في الفروع في [باب] (¬4) الوصايا: ولو أوصى (¬5) لواحد بوصية بعد أخرى من صنف (¬6) واحد، وإحداهما أكثر [من الأخرى] (¬7)، فأكثر الوصيتين، وقيل: الوصيتان، وقيل: إن كانت الثانية أكثرهما أخذها فقط، وإن كانت أقل أخذهما، [وأما] (¬8) من صنفين فالوصيتان. انتهى [نصه] (¬9) (¬10).
قوله: (العصمة، وهي أن العلماء اختلفوا، هل يجوز أن يقول الله تعالى
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل.
(¬2) في الأصل: "ما تقدم".
(¬3) "خلافًا" في ط.
(¬4) ساقط من ط.
(¬5) "اصى" في الأصل.
(¬6) "نصف" في ط.
(¬7) ساقط من ز وط، ومن فروع ابن الحاجب.
(¬8) ساقط من الأصل.
(¬9) ساقط من الأصل.
(¬10) انظر: الفروع لابن الحاجب ورقة 106/ ب، من مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 887 د.