الإِمام) (¬1).
ش: ومعنى هذه المسألة: هل يجوز أن يقول الله لنبي أو عالم: احكم بما شئت تشهيًا (¬2) لا اجتهادًا؟
أي: أن يقول له: احكم بما شئت (¬3) على طريق التشهِّي، لا على طريق الاجتهاد؛ فإنك لا تحكم إلا بالصواب.
ذكر المؤلف فيه ثلاثة أقوال، قيل: جائز واقع (¬4)، وقيل: ممنوع مطلقًا، وقيل بالوقف، فهذه الثلاثة ذكرها المؤلف. وفيه قولان آخران:
أحدهما: جائز غير واقع (¬5)، والآخر: جائز في حق النبي دون العالم (¬6)، فهي خمسة أقوال:
وحاصله أن تقول: اختلفوا أولاً هل يجوز أو لا يجوز، [أ] (¬7) ويجوز في حق النبي دون العالم؟ فإذا قلنا بالجواز، فهل (¬8) وقع أو لم يقع؟
¬__________
(¬1) انظر: المصدر السابق.
(¬2) "شهيا" في الأصل.
(¬3) "بكل ما شئت" في ز وط.
(¬4) "وواقع" في الأصل.
(¬5) انظر: جمع الجوامع 2/ 392، وشرح المسطاسي ص 219.
(¬6) حكاه في المعتمد 2/ 890، عن أبي علي الجبائي، قال: ثم رجع عنه، وذكر ابن السبكي في الإبهاج 3/ 210، وفي جمع الجوامع 2/ 392، أن ابن السمعاني اختاره، وانظر: شرح المسطاسي ص 219، وحلولو ص 413.
(¬7) ساقط من ز.
(¬8) "هل" في ز وط.