وحجة الفرق بين النبي وغيره: استحالة الخطأ في حق النبي؛ لما ثبت له من العصمة دون العالم (¬1).
وحجة الجواز دون الوقوع: فلعدم الإحالة من طريق (¬2) العقل والنقل (¬3).
قوله: (إِجماع [أهل] (¬4) الكوفة (¬5) ذهب قوم إِلى أنه حجة؛ لكثرة من وردها (¬6) من الصحابة، كما قال (¬7) مالك في المدينة (¬8). [فهذه أدلة مشروعية الأحكام] (¬9)).
ش: [حجة] (¬10) القول بأن إجماع أهل الكوفة حجة: أن عليًا رضي الله عنه وجماعة كثيرة من الصحابة والعلماء رضي الله عنهم كانوا بها، فدل ذلك على أن الحق لا يفوتهم.
¬__________
(¬1) انظر: شرح المسطاسي ص 220.
(¬2) "صريق" في ز.
(¬3) انظر: شرح المسطاسي ص 220.
(¬4) ساقط من أ.
(¬5) سبق إيراد هذه المسألة ضمن مسائل الإجماع، حيث جعلها المسألة الثالثة عَشرَة من الفصل الثاني من باب الإجماع. فانظر: صفحة 264 من مخطوط الأصل، وصفحة 631 من المجلد الرابع من هذا الكتاب، وشرح القرافي ص 334، ولم ينبه الشوشاوي إلى هذا التكرار.
(¬6) "ورودها" في ش.
(¬7) "قاله" في ش.
(¬8) "المدونة" في الأصل.
(¬9) ساقط من النسخ الثلاث، والمثبت من نسخ المتن.
(¬10) ساقط من ز وط.