وحجة القول المشهور الذي هو [ليس] (¬1) بحجة: أن أهل الكوفة هم بعض الأمة، والعصمة إنما ثبتت (¬2) لمجموع الأمة لا لبعض الأمة، فلا يكون إجماع بعض الأمة حجة.
[قوله] (¬3): (قاعدة: يقع التعارض في الشرع بين الدليلين، والبينتين (¬4)، والأصلين، والظاهرين، والأصل [والظاهر] (¬5)، [و] (¬6) اختلف (¬7) العلماء في جميع ذلك).
[ش: كان من حقه (¬8) أن يجعل هذه القاعدة في باب التعارض والترجيح، ولكن جعلها هنا؛ لأنها من أدلة المجتهدين] (¬9) (¬10).
قوله: (الدليلان (¬11)، .............................
¬__________
(¬1) ساقط من ز.
(¬2) "ثبت" في ط.
(¬3) ساقط من الأصل.
(¬4) "والسنتين" في ز.
(¬5) ساقط من ط.
(¬6) ساقط من ز.
(¬7) "يختلف" في نسخ المتن.
(¬8) "حطه" في ز.
(¬9) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.
(¬10) هذا التعليل غير مقنع؛ لأن كل ما ذكره في باب التعارض والترجيح هو من أدلة المجتهدين، ولكن هذه فوائد اقتبسها القرافي من كتاب شيخه عز الدين بن عبد السلام، فانظر: قواعد الأحكام 2/ 41 - 49، وانظر تعليل الشوشاوي في: شرح المسطاسي ص 220.
(¬11) "فالديلان" في خ وش.