كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

ش: حجة التخيير: أن العمل بالدليل الشرعي واجب بحسب الإمكان، فالتخيير (¬1) عمل بالدليل، فأي شيء اختاره فهو فيه مستند (¬2) إلى دليل شرعي، وذلك أولى من إلغائها بالكلية (¬3).
حجة التساقط: تعارضهما، وليس العمل بأحدهما أولى من الآخر (¬4) فتساقطا (¬5)، فإذا [تساقطا] (¬6) فيكون الحكم فيه كالحكم قبل ورود الشرع (¬7)، وقد تقدم الخلاف فيه، والمشهور فيه: عدم الحكم على مقتضى البراءة الأصلية، ولكن يرجح دليل التحريم ها هنا؛ للاختلاف في آية التحريم: دخلها التخصيص أم لا (¬8)؟ وأما آية التحليل: فلا خلاف أنها مخصوصة بموطوءات الآباء وغيرها، وما اختلف في تخصيص أقوى مما اتفق على (¬9) تخصيصه.
قوله: (البينتان (¬10)، نحو (¬11) شهادة (¬12) بينة أن (¬13) هذه الدار لزيد، وشهادة (¬14)
¬__________
(¬1) "والتخيير" في ط.
(¬2) "فقد استند" في ز وط.
(¬3) انظر: شرح القرافي ص 453، والمسطاسي ص 220.
(¬4) انظر: شرح القرافي ص 453.
(¬5) في ز زيادة: "قطعا قطعا".
(¬6) ساقط من ز، وبدلها: "خطأ".
(¬7) انظر: شرح المسطاسي ص 220.
(¬8) "أولى" في الأصل.
(¬9) "في" في ز وط.
(¬10) "والبينتان" في خ.
(¬11) "يجوز" في أ.
(¬12) في ز وط: "نحو إذا شهدت" .. إلخ.
(¬13) "بأن" في نسخ المتن.
(¬14) "وشهدت" في ز وط.

الصفحة 255