أخرى أنها (¬1) لعمر [و] (¬2)، فهل تترجح إِحد [ى] (¬3) البينتين؟ [فيه] (¬4) خلاف) (¬5).
ش: [أي] (¬6) قيل: بالترجيح، وقيل: بالتساقط لأجل التعارض.
فإذا قلنا بالترجيح [فيقع الترجيح] (¬7) بالأعدلية وبالكثرة (¬8).
وإذا [قلنا] (¬9) بالتساقط تقسم بينهما بعد أيمانهما.
انظر فروع ذلك في كتب الفقه (¬10).
قوله: (الأصلان (¬11)، نحو رجل قطع رجلاً ملفوفًا نصفين (¬12)، ثم
¬__________
(¬1) "بأنها" فيما عدا الأصل.
(¬2) ساقط من ز.
(¬3) ساقط من أ.
(¬4) ساقط من نسخ المتن.
(¬5) انظر: قواعد الأحكام 2/ 45، وشرح المسطاسي ص 220.
(¬6) ساقط من ز وط.
(¬7) ساقط من ز وط.
(¬8) انظر: الفروق للقرافي 4/ 62.
(¬9) ساقط من ط.
(¬10) انظر: الهداية 3/ 157، 161، والتنبيه للشيرازي ص 150. والشرح الكبير لابن أبي عمر 6/ 337، والقوانين لابن جزي ص 260، 261، وانظر: شرح المسطاسي ص 220.
(¬11) "والأصلان" في خ.
(¬12) نسخ الشرح وأ: "بنصفين"، والصواب المثبت من ح وش؛ إذ ليس هنا معنى من المعاني التي ذكرها النحاة للباء.
انظر: معاني الباء في: مغني اللبيب لابن هشام 1/ 101، وما بعدها، والجنى الداني للمرادي ص 36 وما بعدها.