كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (اسم الجزء: 6)

[النزاع و] (¬1) الخلاف، هل يثبت (¬2) القصاص، أو لا يثبت؟ لتعارض الأصلين المذكورين.
[قوله:] (¬3) (ونحو (¬4) العبد إِذا انقطع خبره، فهل تجب زكاة فطره (¬5)؛ لأن الأصل بقاء حياته، أو لا تجب (¬6)؛ لأن الأصل براءة الذمة؟ (¬7) (¬8)).
ش: هذا مثال آخر لتعارض الأصلين.
قوله: (الظاهران (¬9)، نحو (¬10) اختلاف الزوجين في متاع (¬11) البيت، فإِن اليد (¬12) ظاهرة في الملك، ولكل واحد منهما يد، فسوى (¬13) الشافعي بينهما، ورجحنا نحن بالعادة) (¬14).
¬__________
(¬1) ساقط من ز وط.
(¬2) "ثبت" في ز.
(¬3) ساقط من ط.
(¬4) "ونحن" في ز.
(¬5) "فعل" في ز.
(¬6) في ز زيادة: "براءة الذمة".
(¬7) "خلاف" زيادة في خ وش.
(¬8) انظر: قواعد الأحكام 2/ 47.
(¬9) "والظاهران" في خ.
(¬10) "بحق" في ز.
(¬11) "شاع" في ز.
(¬12) "البق" في ز.
(¬13) "فيسوي" في أ.
(¬14) انظر: قواعد الأحكام 2/ 47.

الصفحة 258