ش: [قوله: (الظاهران) معناه: الغالبان العرفيان (¬1).
فإذا اختلف الزوجان في متاع (¬2) البيت] (¬3)، فادعاه كل واحد منهما مع عدم البينة، فقال الشافعي: [هو] (¬4) مشترك بينهما [قضاء] (¬5) بمقتضى الظاهرين معًا، لعدم رجحان أحدهما على الآخر (¬6).
وقال مالك: يقضى بينهما بالعادة، فما يعرف للنساء يقضى به للزوجة، وما يعرف للرجال يقضى به للزوج، وما يعرف للرجال والنساء معًا يقضى به للزوج أيضًا؛ لأن البيت بيته (¬7).
وقال ابن القاسم: يقضى به لهما (¬8) بعد أيمانهما (¬9)، انظر كتب الفقه.
قوله: (ونحو (¬10) شهادة رجلين (¬11) [منفردين] (¬12) برؤية الهلال
¬__________
(¬1) "العرفان" في الأصل.
(¬2) "شاع" في ز.
(¬3) ما بين المعقوفتين ساقط من ط، أكله مقص المجلد.
(¬4) ساقط من ط.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) انظر: الأم للشافعي 5/ 95.
(¬7) انظر: المدونة 2/ 196.
(¬8) "معا" زيادة في ز وط.
(¬9) أي يقضى بالذي للرجال للرجل مع يمينه، وبالذي للنساء للمرأة مع يمينها، وقد ختار هذا الرأي ابن عبد البر في الكافي 2/ 928، وانظر رأي ابن القاسم في: الفروق 3/ 148، وشرح الحطاب 3/ 539.
(¬10) "ونحن" في ز.
(¬11) "عدلين" في نسخ المتن، ولها وجه.
(¬12) ساقط من ش.