[ش:] (¬1) هذا بين المسألة الأولى: فيما إذا ادعى عليه دينًا من غير بينة.
والمسألة الثانية: فيما إذا ادعى عليه دينًا ببينة (¬2).
قوله: (فائدة: الأصل أن يحكم الشرع بالاستصحاب، أو بالظهور (¬3) إِذا انفرد عن المعارض) (¬4).
ش: قوله: (بالاستصحاب)، أي: باستصحاب الحكم الشرعي، أو العقلي، وهو البراءة الأصلية.
قوله: (إِذا انفرد عن المعارض)، أي: إذا انفرد كل واحد منهما [عن] (¬5) دليل (¬6) يعارضه.
مثال استصحاب الحكم الشرعي: إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، ولا بينة له أصلاً، وأنكر السيد ذلك، فلا يعتق؛ إذ الأصل استصحاب [حال] (¬7) الملك.
[(¬8) ومثاله أيضًا: إذا ادعت المرأة أن زوجها قد طلقها، ولا بينة لها أصلاً، وأنكر الزوج ذلك، فلا تطلق بذلك؛ إذ الأصل استصحاب حال العصمة.
¬__________
(¬1) ساقط من الأصل، ومكانها ثلاث نقاط علامة الشرح.
(¬2) "بالبينة" في ز.
(¬3) في ش: "الظهور"، وفي ط: "بالظاهر".
(¬4) انظر: قواعد الأحكام 2/ 41 - 44، والفروق 4/ 104 - 111.
(¬5) ساقط من الأصل.
(¬6) "بدليل" في الأصل.
(¬7) ساقط من الأصل وط.
(¬8) من هنا ساقط من الأصل.